مؤتمر الحق في التجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية
الجامعة العربية الأمريكية - جنين
قاعة المؤتمرات في كلية العلوم الإدارية والمالية
الأحد 27\10\2019
الحق في التجمع السلمي هو أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير، وامتداداً له ، وجزءاً لا يتجزأ منه ، فهو أحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي . ويشكل الحق في التجمع السلمي أحد وسائل التعددية والمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي يقوم على ضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. ويقصد بهذا الحق قدرة المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي بهدف عقد الاجتماعات العامة أو المؤتمرات، أو المسيرات أو الاعتصامات السلمية في أي زمان أو مكان، لتبادل الرأي تجاه القضايا المختلفة واتخاذ مواقف اتجاهها سواء بالتأييد أو الاعتراض، أو الاحتجاج على سياسة معينة ، وذلك لإيصال موقف منظمي التجمع والمشاركين فيه إلى المعنيين والمسئولين، والضغط عليهم لتحقيق مطالبهم. وبطبيعة الحال فإن ممارسة هذا الحق يجب أن لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع حقوق الآخرين أو تعتدي عليها، كما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي للتجمع، حيث يحظر حمل السلاح أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويحظر الدعوة إلى الكراهية أو ترسيخ مفاهيم تعزز النعرات العشائرية أو الطائفية أو العرقية .
ولأهمية هذا الحق أولت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية اهتماماً واضحاً بالحق في التجمع السلمي ، فالبند (1) من المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد على أنه "لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية." كما وتناولت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في التجمع السلمي وأوضحت ضوابطه. فقد نصت على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم." كما تناولت الفقرة (1) من المادة (11) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي حيث نصت ( لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية ، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه) .
أما على الصعيد الفلسطيني فقد نص القانون الأساسي على حرية التجمع السلمي، حيث أكدت الفقرة ( 5) من المادة (26) على أن يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون." كما جاء قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 ليؤكد على الحق في التجمع السلمي .